السيد مصطفى الخميني
107
كتاب البيع
الأمر الثامن في بيع الفضولي بانيا على التسليم ولو بالغصب لو باع الفضولي بانيا على التسليم ولو كان بالغصب والسرقة ، فهل يصح بالإجازة ، أم لا ، أو فيه تفصيل ؟ اعلم : أن هذه المسألة فارغة من الشبهات الثبوتية والإثباتية المشار إليها في المسائل السابقة : أما الإثباتية : فلأنه بالإنشاء المتعلق بمال الغير ، لا يعد غاصبا ومتصرفا ، حتى يقال : بأن التصرف المحرم لا يصلح للإنشاء به . وكونها مندرجة في المآثير الدالة على البطلان ، مبني على بعض تقريراتنا الماضية ، ولكنك أحطت خبرا بأنها قاصرة عن إبطال الفضولي بالمعنى المقصود لنا ، بل وللمشهور ، على إشكال مضى . نعم ، اندراجها في النصوص الخاصة ، غير واضح كما ترى . وأما الثبوتية : فلأنه ليس بانيا على الغصب ، بل هو بان على التسليم ولو كان بالغصب ، وهذا لا يورث قصورا في تحصيل الإرادة الجدية في